responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 455

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار مثله [٢] .

[ ٤١٥٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الشاذ كونه يصيبها الاحتلام ، أيصلّى عليها ؟ فقال : لا .

قال : الشيخ : هذا محمول على الاستحباب ، أو على كون النجاسة رطبة تتعدى إليه .

[ ٤١٥٩ ] ٧ ـ عبدالله بن جعفر الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مرّ بمكان قد رشّ فيه نهر قد شربته الأرض وبقي نداه ، أيصلّى فيه ؟ قال : إن أصاب مكاناً غيره فليصلّ فيه ، وإن لم يصب فليصلّ ، ولا بأس .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] .

ويأتي ما يدلّ عليه [٢] .

٣١ ـ باب جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفرداً ، وإن كان نجساً مثل القلنسوة والتكة والجورب والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك .

[ ٤١٦٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن


[٢] الفقيه ١ : ١٥٨ / ٧٣٨ .

٦ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٩ / ١٥٣٦ ، والاستبصار ١ : ٣٩٣ / ١٥٠١ .

٧ ـ قرب الاسناد : ٩١ .

[١] تقدم في الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٢٩ من هذه الابواب .

[٢] يأتي في الباب ٦٥ من أحكام المساجد .

الباب ٣١

فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٨ / ١٤٨٢ .

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست