نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 438
[ ٤٠٩٧ ] ٤ ـ وعنه ،
عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه ؟ قال : يغسل ما حوله .
[ ٤٠٩٨ ] ٥ ـ وعن
أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن
سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي قال : سئل أبو عبدالله ( عليه
السلام ) عن رجل يسيل من أنفه الدم ، هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف
الأنف ؟ فقان : إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منه .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد
بن يحيى مثله [١]
.
[ ٤٠٩٩ ] ٦ ـ وبالإِسناد
عن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّما عليه
أن يغسل ما ظهر منها ـ يعني المقعدة ـ وليس عليه أن يغسل باطنها .
[ ٤١٠٠ ] ٧ ـ وبإسناده
عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن القاسم بن عروة ، عن
ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس المضمضة
والاستنشاق فريضة ولا سنة ، إنما عليك أن تغسل ما ظهر .
أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢] .
٤
ـ الكافي ٣ : ٣٢ / ٢ ، أورده في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من أبواب الوضوء .