٢٤ ـ باب أنّه انّما يجب غسل ظاهر البدن من
النجاسة
دون البواطن .
[ ٤٠٩٤ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم بن أبي محمود
قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : يستنجي ويغسل ما ظهر منه على
الشرج ولا يدخل فيه الأنملة .
[ ٤٠٩٥ ] ٢ ـ وعن
عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء ، عن محمّد بن
مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يمسّ أنفه في الصلاة فيرى
دماً كيف يصنع ؟ أينصرف ؟ قال : إن كان يابساً فليرم به ولا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم
والذي قبله وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [١]
.
[ ٤٠٩٦ ] ٣ ـ وعنه ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله (
عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله ؟ قال
: اغسل ما حوله .