responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 439

٢٥ ـ باب أنّه انّما يجب ازالة عين النجاسة دون أثرها ، واستحباب صبغ أثر الدم بالمشق إذا لم يذهب .

[ ٤١٠١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : سألته أُمّ ولد لأبيه ـ إلى ان قال : ـ قالت : أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره ، فقال : اصبغيه بمشق [١] حتّى يختلط ويذهب .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله [٢] .

[ ٤١٠٢ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : للاستنجاء حدّ ؟ قال لا [١] ينقى ما ثمة ، قلت : فإنه ينقى ما ثمة ويبقى الريح ، قال : الريح لا ينظر إليها .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [٢] .

[ ٤١٠٣ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن محمّد بن السندي ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عيسى بن أبي منصور قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : امرأة أصاب ثوبها من دم الحيض فغسلته فبقي أثر الدّم في ثوبها ، قال : قل لها : تصبغه بمشق حتّى يختلط .


الباب ٢٥

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥٩ / ٦ وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب الحيض .

[١] المشق بالكسر : المغرة وهو طين أحمر ومنه ثوب ممشق أي مصبوغ به . ( مجمع البحرين ـ مشق ـ ٥ : ٢٣٦ ) .

[٢] التهذيب ١ : ٢٧٢ / ٨٠٠ .

٢ ـ الكافي ٣ : ١٧ / ٩ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من أحكام الخلوة .

[١] زاد في التهذيب هنا ( حتى ) .

[٢] التهذيب ١ : ٢٨ / ٧٥ .

٣ ـ التهذيب ١ : ٢٧٢ / ٨٠١ .

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست