[ ٣٥١٨٠ ] ٢ ـ
وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
أن محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين عليهالسلام
يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا؟ فجعل عليهالسلام
الدية على قومه وجعل عمده وخطأه سواء.
٣٠ ـ باب حكم القاتل اذا لم يقدر على دفع الدية
أو لم يقبل منه
[ ٣٥١٨١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ،
وابن بكير ، وغير واحد ـ في حديث ـ أن علي بن الحسين عليهماالسلام
قيل له : إن [١]
محمد بن شهاب الزهري اختلط عقله فليس يتكلم ، فخرج حتى دنا منه فلما رآه محمد بن
شهاب عرفه ، فقال له علي بن الحسين عليهماالسلام
: مالك؟ قال : وليت ولاية فأصبت دما قتلت رجلا فدخلني ما ترى ، فقال له علي بن
الحسين عليهماالسلام : لانا عليك
من يأسك من رحمة الله أشد خوفا مني عليك مما أتيت ، ثم قال له : اعطهم الدية ، قال
: قد فعلت فأبوا ، قال : اجعلها صررا ثم انظر مواقيت الصلاة فألقها في دارهم.