[ ٣٥١٨٢ ] ٢ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبي الخزرج ، عن فضيل بن عثمان ، عن
الزهري ، قال : كنت عاملا لبني امية فقتلت رجلا ، فسألت علي بن الحسين عليهالسلام بعد ذلك ما أصنع به؟ فقال : الدية
اعرضها على قومه ، قال : فأعرضت فأبوا ، وجهدت فأبوا ، فأخبرت علي بن الحسين عليهالسلام بذلك فقال : اذهب معك بنفر من قومك
فاشهد عليهم ، قال : ففعلت به فأبوا ، فاشهدت [١]
عليهم ، فرجعت إلى علي بن الحسين عليهالسلام
فأخبرته ، فقال : خذ الدية وصرها متفرقة ثم ائت الباب في وقت الظهر والفجر فألقها
في الدار فمن أخذ شيئا فهو يحسب لك في الدية؟ فان وقت الظهر والفجر ساعة تخرج فيها
أهل الدار ـ إلى أن قال : ـ وكان الزهري ضرب رجلا به قروح فمات من ضربه.
[ ٣٥١٨٣ ] ٣ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : قال
علي عليهالسلام : من قتل
حميم قوم فليصالحهم على [١]
ما قدر عليه فانه أخف لحسابه.
[ ٣٥١٨٤ ] ٤ ـ
وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن محسن بن أحمد ، عن عيسى الضعيف ، قال : قلت لابي
عبدالله عليهالسلام : رجل قتل
رجلا ، ما توبته؟ قال : يمكن من نفسه ، قلت : يخاف أن يقتلوه ، قال : فليعطهم
الدية ، قلت : يخاف أن يعلموا بذلك ، قال : فليتزوج إليهم امرأة ، قلت : يخاف