نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 29 صفحه : 72
المجنون ضربة فتناول
الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله ، فقال : أرى أن لا يقتل به ولا يغرم ديته ،
وتكون ديته على الامام ، ولا يبطل دمه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
، عن أبي الورد [٢]
، وكذا الذي قبله.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
٢٩ ـ باب حكم من قتل أحدا وهو عاقل ثم خولط ،
أو قتل
في حال الجنون
[ ٣٥١٧٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خضر الصيرفي ، عن بريد بن معاوية العجلي ، قال : سئل
أبو جعفر عليهالسلام عن رجل قتل
رجلا عمدا فلم يقم عليه الحد ولم تصح الشهادة عليه حتى خولط وذهب عقله ، ثم إن
قوما آخرين شهدوا عليه بعدما ، خولط أنه قتله؟ فقال : إن شهدوا عليه أنه قتله حين
قتله وهو صحيح ليس به علة من فساد عقل قتل به ، وإن لم يشهدوا عليه بذلك وكان له
مال يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل ، وإن لم يكن له مال اعطى
الدية من بيت المال ، ولا يبطل دم امرئ مسلم.