responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 72

المجنون ضربة فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله ، فقال : أرى أن لا يقتل به ولا يغرم ديته ، وتكون ديته على الامام ، ولا يبطل دمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي الورد [٢] ، وكذا الذي قبله.

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].

٢٩ ـ باب حكم من قتل أحدا وهو عاقل ثم خولط ، أو قتل

في حال الجنون

[ ٣٥١٧٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خضر الصيرفي ، عن بريد بن معاوية العجلي ، قال : سئل أبو جعفر عليه‌السلام عن رجل قتل رجلا عمدا فلم يقم عليه الحد ولم تصح الشهادة عليه حتى خولط وذهب عقله ، ثم إن قوما آخرين شهدوا عليه بعدما ، خولط أنه قتله؟ فقال : إن شهدوا عليه أنه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علة من فساد عقل قتل به ، وإن لم يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل ، وإن لم يكن له مال اعطى الدية من بيت المال ، ولا يبطل دم امرئ مسلم.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [١].


[٢] التهذيب ١٠ : ٢٣١ | ٩١٤.

[٣] تقدم في الباب ٢٢ من هذه الابواب.

[٤] يأتي في الباب ٢٩ من هذه الابواب.

الباب ٢٩

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٢٩٥ | ١.

[١] الفقيه ٤ : ٧٨ | ٢٤٢.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست