نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 29 صفحه : 71
٢٨ ـ باب حكم العاقل يقتل المجنون دفاعا وغيره
وبالعكس
وعدم ثبوت القصاص فيهما
[ ٣٥١٧٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ قال :
سألت أبا جعفر عليهالسلام
عن رجل قتل رجلا مجنونا ، فقال : إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه [١] فلا شيء عليه من قود ولا دية ، ويعطي
ورثته ديته من بيت مال المسلمين ، قال : وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون
أراده فلا قود لمن لا يقاد منه ، وأرى أن على قاتله الدية في [٢] ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر
الله ويتوب إليه.
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ،
عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب مثله [٤].
[ ٣٥١٧٨ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ( ابن رئاب ) [١]
، عن أبي الورد ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام
أو لابي جعفر عليهالسلام
: أصلحك الله ، رجل حمل عليه رجل مجنون فضربه
الباب ٢٨
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٢٩٤
| ١ ، التهذيب ١٠ : ٢٣١ | ٩١٣.
[١] في التهذيب زيادة : فقتله
( هامش المخطوط ) ، والمصدر.