نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 29 صفحه : 70
عمرو بن عثمان ، عن
الحسين بن خالد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سئل عن رجل أتى رجلا وهو راقد فلما صار على ظهره ( أيقن به ) [١] فبعجه بعجة [٢] فقتله ، فقال : لا دية له ولا قود.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين [٣] بن خالد مثله [٤].
[ ٣٥١٧٥ ] ٢ ـ وعنه
، عن المختار بن محمد بن المختار ، وعن محمد بن الحسن ، عن عبدالله بن الحسن
العلوي جميعا ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، في رجل دخل دار آخر للتلصص أو الفجور
فقتله صاحب الدار ، أيقتل به؟ أم لا؟ فقال : اعلم أن من دخل دار غيره فقد أهدر دمه
ولا يجب عليه شيء.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١] ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٥١٧٦ ] ٣ ـ وزاد
: قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى تفصيل
الحكمين هنا [١]
وفي الدفاع [٢].
[١] في التهذيب : ليقربه (
هامش المخطوط ) ، وفي الفقيه : أنتبه ( هامش المخطوط ).
[٢] بعجه ، كمنعه : شقه. (
القاموس المحيط ـ بعج ـ ١ : ١٧٩ ) ( هامش المخطوط )