responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 270

ورواه الصدوق كما يأتي [٣] ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.

[ ٣٥٥٩٨ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ( عن أبيه ) [١] ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر؟ قال : لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين ، فان اتهما الزما اليمين بالله أنهما لم يردا القتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٢].

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في ( نوادره ) عن الصادق عليه‌السلام [٣].

أقول : حمله الشيخ علي نفي القود [٤] ، والاول على التهمة فيحلف وعليه الدية ، وتقدم ما يدل على القسامة في مثله [٥].


[٣] يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ديات الاعضاء.

٤ ـ الكافي ٧ : ٣٧٤ | ١٢.

[١] ليس في الاستبصار.

[٢] التهذيب ١٠ : ٢٠٩ | ٨٢٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٩ | ١٠٥٨.

[٣] الفقيه ٤ : ٨٢ | ٢٦٠.

[٤] راجع التهذيب ١٠ : ٢١٠ | ذيل ٨٢٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٠ | ذيل ١٠٥٩.

[٥] تقدم في الباب ٩ و ١٠ من أبواب دعوى القتل.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست