responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 271

٣٢ ـ باب حكم جناية البئر والعجماء (*) والمعدن

[ ٣٥٥٩٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ـ رفعه ـ في غلام دخل دار قوم فوقع في البئر ، فقال : إن كانوا متهمين ضمنوا.

[ ٣٥٦٠٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : البئر جبار ، والعجماء جبار ، والمعدن [١] جبار.

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٢].

[ ٣٥٦٠١ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه قال : بهيمة الانعام لا يغرم أهلها شيئا.

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله ، وزاد : ما دامت مرسلة [١].

[ ٣٥٦٠٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : كان من قضاء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أن المعدن جبار ، والبئر جبار ، والعجماء جبار.


الباب ٣٢

فيه ٥ أحاديث

* العجماء : البهيمة ، وفي الحديث : جرح العجماء جبار ، وإنما سميت عجماء لانها لا تتكلم. ( الصحاح ـ عجم ـ [ ٥ : ١٩٨٠ ] ). ( هامش المخطوط ).

١ ـ الكافي ٧ : ٣٧٤ | ١٣ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٧٧ | ٢٠.

[١] الجبار : الهدر ، يقال : ذهب دمه جبارا ، وفي الحديث المعدن جبار ، أي إذا أنهار على من يعمل فيه فهلك لم يؤخذ به مستأجره. ( الصحاح ـ جبر ـ ٢ : ٦٠٨ ). ( هامش الخطوط ).

[٢] التهذيب ١٠ : ٢٢٥ | ٨٨٤.

٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٢٥ | ٨٨٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٥ | ١٠٨٠.

[١] الفقيه ٤ : ١١٦ | ٣٩٩.

٤ ـ الفقيه ٤ : ١١٥ | ٣٩٣.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست