نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 29 صفحه : 271
٣٢ ـ باب حكم جناية البئر والعجماء (*)
والمعدن
[ ٣٥٥٩٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ـ رفعه ـ في غلام دخل دار قوم فوقع في البئر ، فقال :
إن كانوا متهمين ضمنوا.
[ ٣٥٦٠٠ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : البئر جبار ، والعجماء جبار ،
والمعدن [١]
جبار.
[ ٣٥٦٠١ ] ٣ ـ وعنه
، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أنه قال : بهيمة الانعام لا يغرم
أهلها شيئا.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس
بن عبد الرحمن مثله ، وزاد : ما دامت مرسلة [١].
[ ٣٥٦٠٢ ] ٤ ـ
وبإسناده عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كان من قضاء النبي صلىاللهعليهوآله أن المعدن جبار ، والبئر جبار ،
والعجماء جبار.
الباب ٣٢
فيه ٥ أحاديث
* العجماء : البهيمة
، وفي الحديث : جرح العجماء جبار ، وإنما سميت عجماء لانها لا تتكلم. ( الصحاح ـ
عجم ـ [ ٥ : ١٩٨٠ ] ). ( هامش المخطوط ).
١ ـ الكافي ٧ : ٣٧٤
| ١٣ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ١٨ من هذه الابواب.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٧٧
| ٢٠.
[١] الجبار : الهدر ، يقال :
ذهب دمه جبارا ، وفي الحديث المعدن جبار ، أي إذا أنهار على من يعمل فيه فهلك لم
يؤخذ به مستأجره. ( الصحاح ـ جبر ـ ٢ : ٦٠٨ ). ( هامش الخطوط ).