نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 29 صفحه : 269
٣١ ـ باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه
فمات أو
جنى عليه جناية
[ ٣٥٥٩٥ ] ١ ـ محمد
بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
وعن هشام ، والنضر ، وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن سليمان بن خالد ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
أنه سئل عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنها ماتت من عنفه ، قال : الدية كاملة ، ولا
يقتل الرجل.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ،
عن هشام بن سالم ، وغير واحد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
مثله [١].
[ ٣٥٥٩٦ ] ٢ ـ
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الحارث بن محمد ، عن زيد ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل نكح امرأة [١] في دبرها ، فألح عليها حتى ماتت من ذلك
، قال : عليه الدية.
[ ٣٥٥٩٧ ] ٣ ـ
وبأسانيده الآتية إلى كتاب ظريف [١]
، عن أمير المؤمنين عليهالسلام
أنه قال : لا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت ، وغرم العيب على زوجها ، ولا قصاص
عليه ، وقضى في امرأة ركبها زوجها فأعفلها [٢]
أن لها نصف ديتها مائتان وخمسون ديناراً.