responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 269

٣١ ـ باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات أو

جنى عليه جناية

[ ٣٥٥٩٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، وعن هشام ، والنضر ، وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنها ماتت من عنفه ، قال : الدية كاملة ، ولا يقتل الرجل.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، وغير واحد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله [١].

[ ٣٥٥٩٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الحارث بن محمد ، عن زيد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل نكح امرأة [١] في دبرها ، فألح عليها حتى ماتت من ذلك ، قال : عليه الدية.

[ ٣٥٥٩٧ ] ٣ ـ وبأسانيده الآتية إلى كتاب ظريف [١] ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه قال : لا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت ، وغرم العيب على زوجها ، ولا قصاص عليه ، وقضى في امرأة ركبها زوجها فأعفلها [٢] أن لها نصف ديتها مائتان وخمسون ديناراً.


الباب ٣١

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ١٠ : ٢١٠ | ٨٢٨.

[١] الفقيه ٤ : ٨٢ | ٢٥٩.

٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٣ | ٩٢٣ ، الفقيه ٤ : ١١١ | ٣٧٥.

[١] في الفقيه : امرأته.

٣ ـ التهذيب ١٠ : ٣٠٨ | ١١٤٨.

[١] يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ديات الاعضاء.

[٢] العفل : شيء يخرج من قبل المرأة يمنع من وطئها ، ويشبه أدرة الرجل. ( مجمع البحرين ـ عفل ـ ٥ : ٤٢٤ ).

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست