نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 263
عن أبيه ، أن عليا عليهالسلام كان يقول : لا قطع على السارق حتى يخرج
بالسرقة من البيت ويكون فيها ما يجب فيه القطع.
[ ٣٤٧١٧ ] ٤ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ،
عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام
قال : ليس على السارق قطع حتى يخرج بالسرقة من البيت.
٩ ـ باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع
[ ٣٤٧١٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، و [١] بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل سرق فلم يقدر عليه ، ثم سرق مرة
اخرى ولم يقدر عليه ، وسرق مرة اخرى فاخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الاولى
والسرقة الأخيرة ، فقال : تقطع يده بالسرقة الاولى ، ولا تقطع رجله بالسرقة
الأخيرة ، فقيل له : وكيف ذاك؟ قال : لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة
الاولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الاولى ، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة
الاولى ثم أمسكوا حتى يقطع ، ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن
علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن
محبوب مثله [٢].