نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 262
٨ ـ باب أن من نقب بيتا لم يجب عليه القطع قبل
أن يخرج
المتاع بل يعزر ، وأن من أخرج ثيابا وادعى إن
صاحبها
أعطاه إياها فلا قطع عليه مع عدم البينة
بالسرقة
[ ٣٤٧١٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل نقب [١]
بيتا فاخذ قبل أن يصل إلى شيء؟ قال : يعاقب ، فان اخذ وقد أخرج متاعا فعليه القطع.
قال : وسألته عن رجل أخذوه وقد حمل كارة
من ثياب ، وقال : صاحب البيت أعطانيها؟ قال : يدرأ عنه القطع إلا أن تقوم عليه
بيّنة ، فإن قامت البينة عليه قطع .. الحديث.
[ ٣٤٧١٥ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام في السارق إذا اخذ وقد أخذ المتاع وهو
في البيت لم يخرج بعد ، قال : ليس عليه القطع حتى يخرج به من الدار.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن
إبراهيم مثله [١]
، وكذا الذي قبله.
[ ٣٤٧١٦ ] ٣ ـ
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ،
عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ،