responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 262

٨ ـ باب أن من نقب بيتا لم يجب عليه القطع قبل أن يخرج

المتاع بل يعزر ، وأن من أخرج ثيابا وادعى إن صاحبها

أعطاه إياها فلا قطع عليه مع عدم البينة بالسرقة

[ ٣٤٧١٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل نقب [١] بيتا فاخذ قبل أن يصل إلى شيء؟ قال : يعاقب ، فان اخذ وقد أخرج متاعا فعليه القطع.

قال : وسألته عن رجل أخذوه وقد حمل كارة من ثياب ، وقال : صاحب البيت أعطانيها؟ قال : يدرأ عنه القطع إلا أن تقوم عليه بيّنة ، فإن قامت البينة عليه قطع .. الحديث.

[ ٣٤٧١٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في السارق إذا اخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد ، قال : ليس عليه القطع حتى يخرج به من الدار.

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١] ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٤٧١٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ،


الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٢٤ | ١٠ ، والتهذيب ١٠ : ١٠٧ | ٤١٦.

[١] في المصدر : ثقب.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٢٤ | ١١.

[١] التهذيب ١٠ : ١٠٧ | ٤١٧.

٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٠٧ | ٤١٥.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست