نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 264
محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ،
عن الحسن بن محبوب مثله [٣].
[ ٣٤٧١٩ ] ٢ ـ
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن جعفر بن محمد بن عبدالله [١] ، عن محمد بن عيسى بن عبدالله ، عن
أبيه ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام
: السارق يسرق العام فيقدم إلى الوالي ليقطع فيوهب ، ثم يؤخذ في قابل وقد سرق
الثانية ويقدم إلى السلطان فبأيّ السرقتين يقطع؟ قال : يقطع بالأخير [٢] ويستسعى بالمال الذي سرقه أولا حتى
يرده على صاحبه.
١٠ ـ باب ان السارق يلزمه القطع ، ويغرم ما اخذ
، وتجب
عليه التوبة
[ ٣٤٧٢٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن منصور بن حازم ،
عن سليمان بن خالد ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام
: إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ.