نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 208
٢٢ ـ باب حكم عفو بعض الوراث عن حد القذف ،
وحكم
ارث الحد ، وقذف المجنون
[ ٣٤٥٨١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، قال : قلت
لأبي عبدالله عليهالسلام
: لو أن رجلا قال لرجل : يا ابن الفاعلة ـ يعني : الزنا ـ وكان للمقذوف أخ لأبيه
وامه فعفا أحدهما عن القاذف وأراد أحدهما أن يقدمه إلى الوالي ويجلده ، أكان ذلك
له؟ قال : أليس امه هي ام الذي عفا؟ ثم قال : إن العفو إليهما جميعا إذا كانت
امهما ميتة ، فالأمر إليهما في العفو ، وإن كانت حية فالأمر إليها في العفو.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد
بن عيسى ، عن ابن محبوب نحوه [١].
[ ٣٤٥٨٢ ] ٢ ـ وعنه
، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سمعته يقول : إن الحد لا يورث
كما تورث الدية والمال ، ولكن من قام به من الورثة فهو وليه ، ومن تركه فلم يطلبه
فلا حق له ، وذلك مثل رجل قذف وللمقذوف أخوان فان عفا عنه أحدهما كان للآخران أن
يطلبه بحقه لأنها امهما جميعا ، والعفو إليهما جميعا.