responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 209

[ ٣٤٥٨٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الحد لا يورث.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم [١] ، والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد.

أقول : قد عرفت وجهه [٢] ، وقد تقدم ما يدل على الحكم الأخير في مقدمات الحدود [٣].

٢٣ ـ باب حكم من أقر بولد ثم نفاه

[ ٣٤٥٨٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام [١] قال : من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد ، والزم الولد.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله [٢].

[ ٣٤٥٨٥ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد ابن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل ينتفي من ولده وقد أقر به ، قال : فقال : إن كان الولد من حرة جلد الحد خمسين سوطا حد المملوك ، وإن


٣ ـ التهذيب ١٠ : ٨٣ | ٣٢٨ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب مقدمات الحدود.

[١] الكافي ٧ : ٢٥٥ | ٢.

[٢] تقدم في الحديث السابق من هذا الباب.

[٣] تقدم ي الباب ٨ من أبوب مقدمت الحدود.

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٢٦١ | ٨ ، والتهذيب ١٠ : ٨٧ | ٣٣٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٣ | ٨٧٧.

[١] في المصدر زيادة : ان امير المؤمنين.

[٢] الفقيه ٤ : ٣٦ | ١١٣.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٦٢ | ١١.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست