نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 209
[ ٣٤٥٨٣ ] ٣ ـ
وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله
عليهالسلام قال : الحد
لا يورث.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم [١] ، والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد.
أقول : قد عرفت وجهه [٢] ، وقد تقدم ما يدل على الحكم الأخير في
مقدمات الحدود [٣].
٢٣ ـ باب حكم من أقر بولد ثم نفاه
[ ٣٤٥٨٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام[١] قال : من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد ،
والزم الولد.
[ ٣٤٥٨٥ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد ابن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء
بن الفضيل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : قلت له : الرجل ينتفي من ولده وقد أقر به ، قال : فقال : إن كان الولد من
حرة جلد الحد خمسين سوطا حد المملوك ، وإن
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٨٣
| ٣٢٨ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب مقدمات الحدود.