responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 207

[ ٣٤٥٧٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الرجل يقضف امرأته ، قال : يجلد ، قلت أرأيت إن عفت عنه ، قال : لا ، ولا كرامة.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء [١].

أقول : حمله الشيخ على مابعد رفعه إلى السلطان ، ويمكن الحمل على نفي الوجوب دون الجواز وعلى الكراهة مع عدم التوبة.

وتقدم ما يدل على المقصود [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

٢١ ـ باب أن من عفا عن حده في القذف لم يكن له الرجوع

في العفو

[ ٣٤٥٨٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يفتري على الرجل فيعفو عنه ، ثم يريد أن يجلده بعد العفو؟ قال : ليس له أن يجلده بعد العفو.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة نحوه [١].

وبإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه [٢].


٤ ـ التهذيب ١٠ : ٨٠ | ٣١٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٢ | ٨٧٤.

( ١ ) الفقيه ٤ : ٣٤ | ١٠٢.

( ٢ ) تقدم في الباب ١٨ من أبواب مقدمات حدود.

[٣] يأتي في البابين ٢١ و ٢٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٢٥٣ | ١.

[١] التهذيب ١٠ : ٧٩ | ٣٠٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٢ | ٨٧٣.

[٢] التهذيب ١٠ : ٧٩ | ٣٠٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٢ | ٨٧٢.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست