نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 207
[ ٣٤٥٧٩ ] ٤ ـ
وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن
الرجل يقضف امرأته ، قال : يجلد ، قلت أرأيت إن عفت عنه ، قال : لا ، ولا كرامة.
أقول : حمله الشيخ على مابعد رفعه إلى
السلطان ، ويمكن الحمل على نفي الوجوب دون الجواز وعلى الكراهة مع عدم التوبة.
وتقدم ما يدل على المقصود [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٢١ ـ باب أن من عفا عن حده في القذف لم يكن له
الرجوع
في العفو
[ ٣٤٥٨٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن
أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يفتري على الرجل
فيعفو عنه ، ثم يريد أن يجلده بعد العفو؟ قال : ليس له أن يجلده بعد العفو.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
، عن أبي أيوب ، عن سماعة نحوه [١].