responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 168

محمد بن خالد ، عن عمرو بن عثمان ، وعن أبيه جميعا ، عن هارون بن الجهم ، عن محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر وأبا عبدالله عليهما‌السلام يقولان : بينما الحسن بن علي في مجلس أمير المؤمنين عليه‌السلام إذ أقبل قوم فقالوا : يا أبا محمد أردنا أمير المؤمنين ، قال : وما حاجتكم؟ قالوا : أردنا أن نسأله عن مسألة ، قال : وما هي تخبرونا بها؟ قالوا : امرأة جامعها زوجها ، فلما قام عنها قامت بحموتها [١] فوقعت على جارية بكر فساحقتها فوقعت [٢] النطفة فيها فحملت ، فما تقول في هذا؟ فقال الحسن : معضلة وأبوالحسن لها ، وأقول فان أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين ، وإن أخطأت فمن نفسي ، فأرجو أن لا اخطىء إن شاء الله : يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة ، لأن الولد لا يخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتها ، ثم ترجم المرأة لأنها محصنة ، وينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها ويرد الولد إلى أبيه صاحب النطفة ، ثم تجلد الجارية الحد ، قال : فانصرف القوم من عند الحسن عليه‌السلام فلقوا أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : ما قلتم لأبي محمّد؟ وما قال لكم؟ فأخبروه ، فقال : لو أنني المسؤول ماكان عندي فيها أكثر مما قال ابني.

[ ٣٤٤٧٥ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : دعانا زياد ، فقال : إن أمير المؤمنين كتب إلى أن أسألك هذه المسألة فقلت : وما هي؟ قال : رجل أتى امرأته فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت ، قلت له : سل عنها أهل المدينة ، فالقى إليّ كتابا فاذا فيه : سل عنها جعفر بن محمد ، فان أجابك وإلاّ فاحمله إليّ ، قال : فقلت له : ترجم المرأة وتجلد الجارية ويلحق الولد بأبيه ، قال : ولا أعلمه إلا قال : وهو ابتلى بها.


[١] حموة الشيء : شدته وسورته. ( انظر الصحاح ـ حمى ـ ٦ : ٢٣٣٠ ).

[٢] في المصدر : فألقت.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٠٣ | ٢.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست