[ ٣٤٤٧٦ ] ٣ ـ
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن
عمرو بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : أتى أمير المؤمنين عليهالسلام
قوم يستفتونه فلم يصيبوه ، فقال لهم الحسن عليهالسلام
: هاتوا فتياكم فان أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين عليهالسلام
، وإن أخطأت فان أمير المؤمنين عليهالسلام
من ورائكم ، فقالوا : امرأة جامعها زوجها ، فقامت بحرارة جماعه فساحقت جارية بكرا
، فألقت عليها النطفة فحملت ، فقال عليهالسلام
: في العاجل تؤخذ هذه المرأة بصداق هذه البكر ، لإن الولد لا يخرج حتى يذهب
بالعذرة ، وينتظر بها حتى تلد ويقام عليها الحد ، ويلحق الولد بصاحب النطفة ،
وترجم المرأة ذات الزوج ، فانصرفوا فلقوا أمير المؤمنين عليهالسلام فقالوا : قلنا للحسن ، وقال لنا الحسن
، فقال : والله لو أن أبا الحسن لقيتم ما كان عنده إلا ما قال الحسن.
[ ٣٤٤٧٧ ] ٤ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن إسحاق بن
عمار ، عن المعلى بن خنيس ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل وطئ مرأته فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحبلت؟ فقال : الولد للرجل ، وعلى
المرأة الرجم ، وعلى الجارية الحد.