نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 167
عبدالله عليهالسلام قال : ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف
واحد ، إلاّ أن يكون بينهما حاجز ، فان فعلتا نهيتا عن ذلك ، وإن وجدتا مع النهي
جلدت كل واحدة منهما حدا حدا ، فان وجدتا أيضا في لحاف جلدتا ، فان وجدتا الثالثة
قتلتا.
[ ٣٤٤٧٢ ] ٢ ـ ورواه
الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي هاشم مثله ، إلا أنه قال في اوله : لا ينبغي
لامرأة ، وقال في آخره : فان وجدتا الرابعة قتلتا.
[ ٣٤٤٧٣ ] ٣ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران
قال : سألته عن المرأتين توجدان في لحاف واحد؟ قال : تجلد كل واحدة منهمامائة جلدة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن
خالد [١] ، والذي
قبله بإسناده عن محمد بن يحيى.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزنا [٢] وغيره [٣].
٣ ـ باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته فساحقت
بكرا فحملت
[ ٣٤٤٧٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
٢ ـ الفقيه ٤ : ٣١ |
٨٨ ، أورد تمامه عن التهذيب والكافي في الحديث ٢٥ من الباب ١٠ من أبواب حد الزنا.