responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 167

عبدالله عليه‌السلام قال : ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد ، إلاّ أن يكون بينهما حاجز ، فان فعلتا نهيتا عن ذلك ، وإن وجدتا مع النهي جلدت كل واحدة منهما حدا حدا ، فان وجدتا أيضا في لحاف جلدتا ، فان وجدتا الثالثة قتلتا.

[ ٣٤٤٧٢ ] ٢ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي هاشم مثله ، إلا أنه قال في اوله : لا ينبغي لامرأة ، وقال في آخره : فان وجدتا الرابعة قتلتا.

[ ٣٤٤٧٣ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن المرأتين توجدان في لحاف واحد؟ قال : تجلد كل واحدة منهمامائة جلدة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد [١] ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يحيى.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزنا [٢] وغيره [٣].

٣ ـ باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته فساحقت

بكرا فحملت

[ ٣٤٤٧٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن


٢ ـ الفقيه ٤ : ٣١ | ٨٨ ، أورد تمامه عن التهذيب والكافي في الحديث ٢٥ من الباب ١٠ من أبواب حد الزنا.

٣ ـ الكافي ٧ : ٢٠٢ | ٢.

[١] التهذيب ١٠ : ٥٧ | ٢٠٨.

[٢] تقدم في الأحاديث ١ و ٤ و ٦ و ١٥ و ٢٣ من الباب ١٠ من أبواب حد الزنا.

[٣] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب النكاح المحرم.

الباب ٣

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٠٢ | ١.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست