responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 151

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [١].

٤٩ ـ باب حكم من تزوج ذمية على مسلمة ،

أو أمة على حرة

[ ٣٤٤٤٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ( عن أبيه ) [١] ، عن صالح بن سعيد ، عن بعض أصحابنا [٢] ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدا لله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل تزوج ذمية على مسملة ولم يستأمرها؟ ، قال : يفرق بينهما.

قال : قلت : فعليه أدب؟ قال : نعم إثنا عشر سوطا ونصف ، ثمن حد الزاني وهو صاغر.

قلت : فان رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل؟ قال : لا يضرب ولا يفرق بينهما ، يبقيان على النكاح الأول.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، إلا أنه ذكر موضع الذمية الأمة [٣].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٤].


[١] تقدم في الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

الباب ٤٩

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي : ٢٤١ | ٨.

[١] ليس في التهذيب.

[٢] في المصدر : عن بعض أصحابه.

[٣] التهذيب ١٠ : ١٤٤ | ٥٧٢.

[٤] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب ما يحرم بالكفر ، وعلى البعض الأخر في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٤٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست