[ ٣٤٤٤٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ( عن أبيه ) [١]
، عن صالح بن سعيد ، عن بعض أصحابنا [٢]
، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدا لله عليهالسلام
قال : سألته عن رجل تزوج ذمية على مسملة ولم يستأمرها؟ ، قال : يفرق بينهما.
قال : قلت : فعليه أدب؟ قال : نعم إثنا
عشر سوطا ونصف ، ثمن حد الزاني وهو صاغر.
قلت : فان رضيت المرأة الحرة المسلمة
بفعله بعد ما كان فعل؟ قال : لا يضرب ولا يفرق بينهما ، يبقيان على النكاح الأول.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
، إلا أنه ذكر موضع الذمية الأمة [٣].
[٤] تقدم ما يدل على بعض
المقصود في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب ما يحرم بالكفر ، وعلى البعض الأخر في
الحديث ٢ و ٣ من الباب ٤٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 151