نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 150
٤٧ ـ باب حكم أم الولد إذا زنت
[ ٣٤٤٤٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن محبوب ، عن
علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، قال : ام الولد حدها حد الأمة إذا لم يكن لها ولد.
[ ٣٤٤٤١ ] ٢ ـ وعنه
، عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : ام الولد جنايتها في حقوق
الناس على سيدها ، قال : وما كان من حق الله عزّ وجلّ في الحدود فان ذلك في بدنها
، قال : ويقاص منها للمماليك ، ولا قصاص بين الحر والعبد.
أقول : وتقدم ما يدل على أنها أمة وأن
حدها حد الإمة [١].
٤٨ ـ باب جواز منع الام من الزنا والمحرمات
ولو بالحبس والقيد
[ ٣٤٤٤٢ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله ابن سنان ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : جاء
رجل إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله
فقال : إن امي لا تدفع يد لامس ، فقال : فاحبسها ، قال : قد فعلت ، قال : فامنع من
يدخل عليها ، قال : قد فعلت ، قال : قيدها ، فانك لا تبرها بشيء أفضل من أن تمنعها
من محارم الله عزّ وجلّ.