responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 150

٤٧ ـ باب حكم أم الولد إذا زنت

[ ٣٤٤٤٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : ام الولد حدها حد الأمة إذا لم يكن لها ولد.

[ ٣٤٤٤١ ] ٢ ـ وعنه ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ام الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها ، قال : وما كان من حق الله عزّ وجلّ في الحدود فان ذلك في بدنها ، قال : ويقاص منها للمماليك ، ولا قصاص بين الحر والعبد.

أقول : وتقدم ما يدل على أنها أمة وأن حدها حد الإمة [١].

٤٨ ـ باب جواز منع الام من الزنا والمحرمات

ولو بالحبس والقيد

[ ٣٤٤٤٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : إن امي لا تدفع يد لامس ، فقال : فاحبسها ، قال : قد فعلت ، قال : فامنع من يدخل عليها ، قال : قد فعلت ، قال : قيدها ، فانك لا تبرها بشيء أفضل من أن تمنعها من محارم الله عزّ وجلّ.


الباب ٤٧

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٤ : ٣٢ | ٩٢.

٢ ـ الفقيه ٤ : ٣٢ | ٩٣.

[١] تقدم في الأبواب ١ ـ ٨ من أبواب الاستيلاد.

الباب ٤٨

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٤ : ٥١ | ١٨٤.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست