نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 152
٥٠ ـ باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية
[ ٣٤٤٤٤ ] ١ ـ إبراهيم بن محمد الثقفي في ( كتاب الغارات ) عن
الحارث ، عن أبيه ، قال : بعث علي عليهالسلام
محمد بن أبي بكر أميرا على مصر ، فكتب إلى علي عليهالسلام
يسأله عن رجل مسلم فجر بامرأة نصرانية ، وعن قوم زنادقة فيهم من يعبد الشمس والقمر
، ومنهم [١]
من يعبد غير ذلك ، وفيهم مرتد عن الإسلام ، وكتب يسأله عن مكاتب مات وترك مالا
وولدا ، فكتب إليه علي عليهالسلام
: أن أقم الحد فيهم على المسلم الذي فجر بالنصرانية ، وادفع النصرانية إلى النصارى
يقضون فيها ما شاؤوا ، وأمره في الزنادقة أن يقتل من كان يدعي الاسلام ويترك
سائرهم يعملون [٢]
ما شاؤوا ، وأمره في المكاتب إن كان ترك وفاء لمكاتبته فهو غريم بيد مواليه
يستوفون ما بقي من مكاتبته ، وما بقي فلولده.