نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 27 صفحه : 401
الضرير الشهادة هل
يجوز أن يشهد على شهادته أم لا يجوز ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : إذا حفظ الشهادة وحفظ الشهادة وحفظ الوقت جازت شهادته.
أقول : ويدلُّ على ذلك أحاديث الشهادة
بالعموم والاطلاق [١].
٤٣ ـ باب أنه لا بد في الشهادة على المرأة من
أن تعرف أو
يحضر من يعرفها أن تسفر عن وجهها فينظر إليها الشاهد
[ ٣٤٠٥٩ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الاول ( عليه
السلام ) ، قال : لا بأس بالشهادة على اقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت
بعينها أو حضر من يعرفها ، ولا يجوز عندهم أن يشهد الشهود علىٰ اقرارها دون
ان تسفر فينظر اليها.
[ ٣٤٠٦٠ ] ٢ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، قال : كتبت الى الفقيه (
عليه السلام ) في رجل أراد ان يشهد علىٰ امرأةٍ ليس لها بمحرم هل يجوز له
ان يشهد عليها من وراء الستر ؟ ويسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان أنّها
فلانة بنت فلان التي تُشهدك وهذا كلامها أو لا تجوز له الشهادة عليها حتّىٰ
تبرز ويثبتها بعينها ؟ فوقّع ( عليه السلام ) :
تتنقّب وتظهر للشهود[١]
ان شاء الله.
ورواه الصدوق بإسناده ، عن محمّد بن
الحسن الصفار ، أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ ( عليه السلام ) وذكر مثله [٢].
قال الصدوق : وهذا التوقيع عندي بخطه (
عليه السلام ).
[١] تقدم في أحاديث الأبواب ٨
و ١٧ و ٢٠ وغيرها من هذه الأبواب.