نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 27 صفحه : 400
٤٢ ـ باب قبول شهادة الأعمى والأصم فيما
يمكنهما العلم به
[ ٣٤٠٥٥ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحجّال ، عن ثعلبة بن
ميمون ، عن محمّد بن قيس ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الأعمى
تجوز شهادته ؟ قال : نعم إذا أثبت.
ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمّد مثله [١].
[ ٣٤٠٥٦ ] ٢ ـ وبإسناده
عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن
محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن شهادة الأعمى ؟
فقال : نعم إذا أثبت.
[ ٣٤٠٥٧ ] ٣ ـ وعنه
، عن إسماعيل بن مهران ، عن درست ، عن جميل ، قال : سألت أبا عبد الله (
عليه السلام ) عن شهادة الأصمّ في القتل ؟ فقال : يؤخذ بأوَّل قوله ، ولا
يؤخذ بالثاني.
ورواه الكلينيُّ ، عن عدَّة من أصحابنا
، عن سهل بن زياد [١]
وكذا الأوَّل ، والّذي قبله عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله.
[ ٣٤٠٥٨ ] ٤ ـ أحمد
بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن
جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنه كتب إليه يسأله عن
الضرير إذا اُشهد في حال صحّته على شهادة ثمَّ كفَّ بصره ولا يرى خطّه
فيعرفه ، هل تجوز شهادته أم لا ؟ وإن ذكر هذا