نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 27 صفحه : 402
[ ٣٤٠٦١ ] ٣ ـ وبإسناده
، عن أحمد بن محمّد ، عن أخيه جعفر بن عيسى [١]
، عن ابن
يقطين ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) ، قال : لا باس بالشهادة على
اقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عُرفت بعينها أو حضر من يعرفها ، فأمّا إذا [٢]
كانت لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها ، فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى اقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها.
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيىٰ
، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسىٰ ، عن أخيه جعفر بن عيسىٰ [٣].
أقول : وتقدم ما يدل على اشتراط العلم
في الشهادة [٤]
، وقد عمل الشيخ بهذا وحمل ما قبله على الاستحباب [٥].
٤٤ ـ باب جواز الشهادة على الشهادة إذا كان
شاهد الأصل
لا يمكنه الحضور وإن كان حيا بالبلد ، وأنه لا بد من شاهدين على شاهد الأصل ، وعدم قبول شهادة الفرع على الفرع
[ ٣٤٠٦٢ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ،