responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 402

[ ٣٤٠٦١ ] ٣ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن أخيه جعفر بن عيسى [١] ، عن ابن يقطين ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) ، قال : لا باس بالشهادة على اقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عُرفت بعينها أو حضر من يعرفها ، فأمّا إذا [٢] كانت لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها ، فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى اقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها.

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيىٰ ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسىٰ ، عن أخيه جعفر بن عيسىٰ [٣].

أقول : وتقدم ما يدل على اشتراط العلم في الشهادة [٤] ، وقد عمل الشيخ بهذا وحمل ما قبله على الاستحباب [٥].

٤٤ ـ باب جواز الشهادة على الشهادة إذا كان شاهد الأصل لا يمكنه الحضور وإن كان حيا بالبلد ، وأنه لا بد من شاهدين على شاهد الأصل ، وعدم قبول شهادة الفرع على الفرع

[ ٣٤٠٦٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ،


٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٥ / ٦٦٥ ، والاستبصار ٣ : ١٩ / ٥٧.

[١] في نسخة : جعفر بن محمّد بن عيسى ( هامش المخطوط ) وكذلك في الاستبصار. وفي الكافي : محمّد بن عيسىٰ ، عن اخيه جعفر بن عيسىٰ بن يقطين.

[٢] في الاستبصار : فاما ان لا ( هامش المخطوط ).

[٣] الكافي ٧ : ٤٠٠ / ١.

[٤] تقدم في الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

[٥] راجع الاستبصار : ٣ / ١٩٠ ذيل الحديث ٥٨.

الباب ٤٤

فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٦ / ٦٧٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٠ / ٥٩.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست