ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد
الرحمن مثله [٥].
[ ٣٣٨٧٦ ] ٢ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن الحكم أخي [١]
أبي عقيلة ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ [٢]
خصماً يستكثر عليَّ شهود الزور ، وقد كرهت مكافاته مع أنّي لا أدري [٣]
يصلح لي ذلك أم لا ؟ فقال : أما بلغك عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه
كان يقول : لا تؤسروا أنفسكم وأموالكم بشهادات الزور ، فما على امرىء من
وكف [٤]
في دينه ، ولا مأثم من ربّه أن يدفع ذلك عنه ، كما أنّه لو دفع بشهادته عن فرج حرام ، أو سفك دم حرام ، كان ذلك خيراً له.
ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ،
عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن موسى بن بكر ، وزاد : وكذلك مال المرء المسلم [٥].