responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 338

حقّه بشهادات الزور إذا خشي ذهابه [٢] ؟ فقال : لا يجوز ذلك ، لعلّة التدنيس [٣].

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ ابن إبراهيم [٤].

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله [٥].

[ ٣٣٨٧٦ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن الحكم أخي [١] أبي عقيلة ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ [٢] خصماً يستكثر عليَّ شهود الزور ، وقد كرهت مكافاته مع أنّي لا أدري [٣] يصلح لي ذلك أم لا ؟ فقال : أما بلغك عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه كان يقول : لا تؤسروا أنفسكم وأموالكم بشهادات الزور ، فما على امرىء من وكف [٤] في دينه ، ولا مأثم من ربّه أن يدفع ذلك عنه ، كما أنّه لو دفع بشهادته عن فرج حرام ، أو سفك دم حرام ، كان ذلك خيراً له.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن موسى بن بكر ، وزاد : وكذلك مال المرء المسلم [٥].


[٢] في الفقيه : ذهاب حقّه ( هامش المخطوط ).

[٣] الدنس : محركه الوسخ. « القاموس المحيط ( دنس ) ٢ : ٢١٧ » وفي الفقيه : التدليس ( هامش المخطوط ).

[٤] التهذيب ٦ : ٢٦١ / ٦٩٤.

[٥] الفقيه ٣ : ٤٣ / ١٤٨.

٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٣ / ٧٠٠.

[١] كلمة « أخي » ليس في الكافي ( بخطه ره ) هامش المخطوط.

[٢] في المصدر زيادة : لي.

[٣] في المصدر زيادة : هل.

[٤] الوكف : الاثم والعيب. « الصحاح ( وكف ) ٤ : ١٤٤١ ».

[٥] الكافي ٧ : ٤٠١ / ٣.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست