نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 27 صفحه : 337
يد المرء المسلم
غلامه أو أمته ، أو غاب عنك لم تشهد به [٣].
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم نحوه [٤]
، وكذا الّذي قبله.
[ ٣٣٨٧٤ ] ٣ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن وغيره ، عن معاوية بن وهب ،
ولا أعلم ابن أبي حمزة إلاّ رواه عن معاوية بن وهب ، قال : قلت لأبي عبد
الله ( عليه السلام ) : الرجل يكون له العبد والأمة قد عرف ذلك فيقول : أبق
غلامي أو أمتي ، فيكلّفونه القضاة شاهدين بأنَّ هذا غلامه أو أمته لم يبع
ولم يهب ، أنشهد على هذا إذا كلّفناه ؟ قال : نعم [١].
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض
المقصود في القضاء [٢].
١٨ ـ باب عدم جواز إحياء الحق بشهادة الزور ،
وجواز دفع
الضرر بها عن النفس وعن المؤمن وعن العرض
[ ٣٣٨٧٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض
أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون له
على الرجل الحقّ فيجحده حقّه ، ويحلف أنه ليس له عليه شيء ، وليس لصاحب
الحقّ على حقّه بيّنة ، يجوز لنا [١] إحياء