نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 27 صفحه : 339
[ ٣٣٨٧٧ ] ٣ ـ سعد
بن عبد الله في ( بصائر الدرجات ) عن القاسم بن الربيع ، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، ومحمّد بن سنان [١]
، عن المفضّل بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في كتابه إليه ـ
قال : وأمّا ما ذكرت أنّهم يستحلّون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم ،
فانَّ ذلك لا يجوز ولا يحلّ ، وليس هو على ما تأوَّلوا إلاّ لقول الله عزَّ
وجلَّ ـ وذكر
حكم الوصيّة ـ ثمَّ قال : وكان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقضي
بشهادة رجل واحد مع يمين المدّعي ، ولا يبطل حقّ مسلم ، ولا يردّ شهادة
مؤمن ، فاذا أخذ يمين المدّعي وشهادة الرجل الواحد قضي له بحقّه ، وليس
يعمل بهذا ، فاذا كان ( لرجل ) مسلم قبل آخر حق فجحده ولم يقضوا له شاهد
غير واحد ، فهو إذا رفعه إلى بعض ولاة الجور أبطل حقّه ولم يقضوا فيه بقضاء
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان في الحقّ أن لا يبطل حقَّ رجل مسلم
، فيستخرج الله على يديه حقَّ رجل مسلم ، ويأجره الله عزَّ وجلَّ ، ويحيي
عدلاً كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يعمل به.
ورواه الصفّار في ( بصائر الدرجات
الكبير ) عن عليِّ بن إبراهيم ، عن القاسم بن الربيع ، عن محمّد بن سنان [٢].
١٩ ـ باب عدم جواز إقامة الشهادة على المعسر مع
خوف
ظلم الغريم له
[ ٣٣٨٧٨ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن محمّد بن القاسم بن