نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 26 صفحه : 235
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد
الرحمن مثله [١].
[ ٣٢٩٠٦ ] ٧ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن أبي الحمراء ، قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيُّ شيء للموالي من الميراث ؟ فقال :
ليس لهم شيء إلاّ الترباء [١] ـ يعني : التراب ـ.
[ ٣٢٩٠٧ ] ٨ ـ وعن
أحمد بن محمد ، عن ( عليِّ بن الحسن التيمي ، عن محمد بن تسنيم الكاتب ) [١]
، عن عبد الرحمن بن عمرو ، عن محمد بن سنان ، عن عمرو الأزرق ، قال : سمعت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول ، وسأله رجل عن رجل مات ، وترك بنت اُخت
له ، وترك موالي له ، وله عندي ألف درهم ، ولم يعلم بها أحد ، فجاءت بنت
اُخته فرهنت عندي مصحفاً ، فأعطيتها ثلاثين درهماً ؟ فقال لي أبو عبد الله (
عليه السلام ) حين قلت له : علم بها أحد ؟ قلت : لا ، قال : فأعطها إياها
قطعة قطعة ، ( ولا يعلم بها أحداً ) [٢].
[ ٣٢٩٠٨ ] ٩ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان عليّ ( عليه السلام ) لا
يأخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة ، وإن لم يكونوا ممّن يجري لهم
الميراث المفروض ، وكان يدفع ماله إليهم.