responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 26  صفحه : 234

مولى رجل مات ، فقرأ هذه الآية : ( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) [١] فدفع الميراث الى الخالة ، ولم يعط المولى.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله [٢].

[ ٣٢٩٠٣ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، وغيره ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن الجهم ، عن حنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أيّ شيء للموالي ؟ فقال : ليس لهم من الميراث إلاّ ما قال الله تعالى ذكره : ( إِلاَّ أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا ) [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [٢].

[ ٣٢٩٠٤ ] ٥ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيي ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان عليّ ( عليه السلام ) إذا مات مولى له ، وترك ذا قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئاً ، ويقول : ( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ ) [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله [٢].

[ ٣٢٩٠٥ ] ٦ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ عليّاً ( عليه السلام ) لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات وله قرابة ، كان يدفع الى قرابته.


[١] الأنفال ٨ : ٧٥ ، والأحزاب ٣٣ : ٦.

[٢] التهذيب ٩ : ٣٢٩ / ١١٨٣ ، والاستبصار ٤ : ١٧٢ / ٦٤٩.

٤ ـ الكافي ٧ : ١٣٥ / ٣.

[١] الأحزاب ٣٣ : ٦.

[٢] التهذيب ٩ : ٣٢٩ / ١١٨٤.

٥ ـ الكافي ٧ : ١٣٥ / ٥.

[١] الأنفال ٨ : ٧٥ ، والأحزاب ٣٣ : ٦.

[٢] التهذيب ٩ : ٣٢٨ / ١١٨١ ، والاستبصار ٤ : ١٧١ / ٦٤٧.

٦ ـ الكافي ٧ : ١٣٥ / ١.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 26  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست