[ ٣٢٩٠٣ ] ٤ ـ وعن
محمد بن يحيى ، وغيره ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن الجهم ، عن حنان ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أيّ شيء للموالي ؟ فقال :
ليس لهم من الميراث إلاّ ما قال الله تعالى ذكره : (إِلاَّ أَن
تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا)[١].
[ ٣٢٩٠٤ ] ٥ ـ وعن
أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيي ، عن عبد
الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان عليّ (
عليه السلام ) إذا مات مولى له ، وترك ذا قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئاً ،
ويقول : (وَأُولُو
الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ)[١].
[ ٣٢٩٠٥ ] ٦ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن
زرعة ، عن سماعة ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ عليّاً (
عليه السلام
) لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات وله قرابة ، كان يدفع الى
قرابته.