responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 26  صفحه : 236

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله [١].

[ ٣٢٩٠٩ ] ١٠ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : مات مولى لحمزة بن عبد المطّلب ، فدفع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ميراثه الى بنت حمزة.

قال أبو علي : هذه الرواية تدلّ على أنّه لم يكن للمولى بنت ، كما تروي العامة ، وأنَّ المرأة أيضاً ترث الولاء ، ليس كما تروي العامّة.

ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله إلاّ إنّه قال : عمّن حدَّثه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وقال : « قال الحسن » موضع : « قال أبو علي » [١].

قال الشيخ : هذا هو الأظهر من مذهب أصحابنا ، فالوجه في الأخبار التي ذكرناها في العتق أن نحملها على التقية ، لأنّها موافقة للعامّة ، هذا إذا كان رجلاً. انتهى.

[ ٣٢٩١٠ ] ١١ ـ وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، قال : روي عن حنان [١] ، قال : كنت جالساً عند سويد بن غفلة فجاءه رجل ، فسأله عن بنت وامرأة وموالي ، فقال : ألا أُخبرك فيها بقضاء عليّ ( عليه السلام ) ؟! جعل للبنت النصف ، وللمرأة الثمن ، وما بقي ردّ على البنت ، ولم يُعطِ الموالي شيئاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن حسان [٢] مثله [٣].


[١] التهذيب ٩ : ٣٢٨ / ١١٨٠ ، والاستبصار ٤ : ١٧١ / ٦٤٦.

١٠ ـ التهذيب ٩ : ٣٣١ / ١١٩١ ، والاستبصار ٤ : ١٧٢ / ٦٥٢.

[١] الكافي ٧ : ١٧٠ / ٦.

١١ ـ التهذيب ٩ : ٣٣١ / ١١٩٢.

(١ و ٢) في نسخة : حيان ( هامش المخطوط ) ، وفي الفقيه : حنان.

[٣] الفقيه ٤ : ٢٢٤ / ٧١٢.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 26  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست