ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن
يحيى ، عن ابن فضال [٢] ، والذي
قبله عنه عن أبي يحيى. ورواه أيضاً بإسناده عن محمد ابن يعقوب [٣]
، وكذا كلّ ما قبله إلاّ الثاني.
[ ٣١٩٢٨ ] ١ ـ محمد
بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( مسائل الرجال ) عن أبي الحسن
عليِّ بن محمد ( عليه السلام ) : أنَّ محمد بن عليِّ بن عيسى كتب إليه :
عندنا طبيخ ، يجعل فيه الحصرم ، وربما يجعل فيه العصير من العنب ، وإنّما
هو لحم يطبخ به ، وقد روي عنهم في العصير : أنّه إذا جعل على النار لم يشرب
حتّى يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه ، وأنَّ الذي يجعل في القدر من العصير بتلك
المنزلة ، وقد اجتنبوا أكله الى أن نستأذن [١]
مولانا في ذلك ، فكتب [٢]
: لا بأس بذلك.
٥ ـ باب حكم ماء الزبيب وغيره ، وكيفية طبخه.
[ ٣١٩٢٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
[١] نشَّ : النشيش صوت الماء
إذا غلى. ( القاموس المحيط ـ نشش ـ ٢ : ٢٩٠ ).