responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 25  صفحه : 289

عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، قال : ذكر أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أنَّ العصير إذا طبخ حتّى يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه فهو حلال.

[ ٣١٩٣٠ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن عليِّ بن الحسن ، أو رجل ، عن عليِّ بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى الساباطي ، قال : وصف لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) المطبوخ كيف يطبخ حتّى يصير حلالاً ، فقال لي ( عليه السلام ) : تأخذ [١] ربعاً من زبيب وتنقيه ، ثمَّ تصبّ عليه اثني عشر رطلاً من ماء ، ثمَّ تنقعه ليلة ، فإذا كان أيّام الصيف وخشيت أن ينشّ ، جعلته في تنور سخن [٢] قليلاً حتى لا ينشّ ، ثمَّ تنزع الماء منه كلّه [٣] إذا أصبحت ، ثمَّ تصبّ عليه من الماء بقدر ما يغمره ، ثمَّ تقلبه [٤] حتّى تذهب حلاوته ، ثمَّ تنزع ماءه الآخر ، ( فتصبّه على ) [٥] الماء الأوَّل ، ثمَّ تكيله كلّه ، فتنظر كم الماء ، ثمَّ تكيل ثلثه ، فتطرحه في الإِناء الذي تريد أن تغليه ، وتقدّره وتجعل قدره قصبة أو عوداً ، فتحدّها على قدر منتهى الماء ، ثمَّ تغلي الثلث الآخر حتّى يذهب الماء الباقي ، ثمَّ تغليه بالنار ، فلا تزال تغليه حتّى يذهب الثلثان ، ويبقى الثلث [٦] ، ثمَّ تأخذ لكلِّ ربع رطلاً من عسل فتغليه ، حتّى تذهب رغوة العسل ، وتذهب غشاوة العسل في المطبوخ ، ثمَّ تضربه بعود ضرباً شديداً حتّى يختلط ، وإن شئت أن تطيّبه بشيء من زعفران ، أو شيء من زنجبيل فافعل ، ثمَّ اشربه ، فإن أحببت أن يطول مكثه عندك فروّقه [٧].


٢ ـ الكافي ٦ : ٤٢٤ / ١.

[١] في المصدر : خذ.

[٢] في المصدر مسجور.

[٣] في المصدر زيادة : حتى.

[٤] في المصدر : تغليه.

[٥] في المصدر : فتصب عليه.

[٦] فيه دلالة على الاكتفاء بذهاب الثلثين كيلاً ، ويأتي ما يدل على اعتبار الوزن ، ولا منافاة فإن الثلثين وزنا أكثر من الثلثين كيلاً ، ويخصص فيكفي أحدهما ( منه. قده ).

[٧] روّقه : الترويق : التصفية. ( القاموس المحيط ـ روق ـ ٣ : ٢٣٨ ).

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 25  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست