نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 25 صفحه : 287
النصف ، فقال : أحسن
فأنت محسن ، قال ( عليه السلام ) : لي الثلث ، وله الثلثان ، فرضى فما كان
فوق الثلث من طبخها فلإِبليس ، وهو حظّه ، وما كان من الثلث فما دونه فهو
لنوح ( عليه السلام ) ، وهو حظّه ، وذلك الحلال الطيّب ليشرب منه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٤].
٣ ـ باب أن العصير لا يحرم شربه قبل أن يغلي أو
ينش.
[ ٣١٩٢٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي نصر ، عن حمّاد
بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يحرم العصير حتّى
يغلي.
[ ٣١٩٢٥ ] ٢ ـ وعنه
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن عاصم ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ، قال : لا بأس بشرب العصير ستّة أيام. قال إبن أبي عمير : معناه :
ما لم يغل.
[ ٣١٩٢٦ ] ٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن حمّاد بن عثمان
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن شرب العصير ، قال :
تشرب مالم يغل ، فإذا غلى فلا تشربه ، قلت : أيّ شيء الغليان ؟ قال :
القلب.
[ ٣١٩٢٧ ] ٤ ـ وعنه
عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن الحسن بن جهم ، عن ذريح ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا