نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 102
[ ٢٦٦٣٥ ] ٢ ـ وعنه
، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في رجل أعتق أمة [١]
له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : يستسعيها في نصف قيمتها
وإن أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة ، قال : وإن كان لها ولد فإن [٢] أدى عنها نصف قيمتها عتقت.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
[٣] ، وكذا الذي
قبله.
وبإسناده عن علي بن جعفر ، عن يونس بن
يعقوب ، مثله [٤].
[ ٢٦٦٣٦ ] ٣ ـ
وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن رجل ، عن
أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في رجل يعتق جاريته ويقول لها : عتقك مهرك ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، قال :
يرجع نصفها مملوكا ويستسعيها في النصف الآخر.
[ ٢٦٦٣٧ ] ٤ ـ
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد بن كثير قال : قلت
لابي عبدالله عليهالسلام
: رجل أعتق أم ولد له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخلها [١] ، قال : قال : يعرض عليها أن تستسعي في
نصف قيمتها فان أبت هي فنصفها رق ونصفها حر.
أقول : ويأتي ما يدل على الرجوع بنصف
المهر مع الطلاق قبل الدخول [٢].