responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 102

[ ٢٦٦٣٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل أعتق أمة [١] له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : يستسعيها في نصف قيمتها وإن أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة ، قال : وإن كان لها ولد فإن [٢] أدى عنها نصف قيمتها عتقت.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب [٣] ، وكذا الذي قبله.

وبإسناده عن علي بن جعفر ، عن يونس بن يعقوب ، مثله [٤].

[ ٢٦٦٣٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل يعتق جاريته ويقول لها : عتقك مهرك ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : يرجع نصفها مملوكا ويستسعيها في النصف الآخر.

[ ٢٦٦٣٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد بن كثير قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل أعتق أم ولد له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخلها [١] ، قال : قال : يعرض عليها أن تستسعي في نصف قيمتها فان أبت هي فنصفها رق ونصفها حر.

أقول : ويأتي ما يدل على الرجوع بنصف المهر مع الطلاق قبل الدخول [٢].


٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٨٢ | ١٩٣٩.

[١] في المصدر : أم ولد.

[٢] في المصدر : وله مال.

[٣] الفقيه ٣ : ٢٦١ | ١٢٤٣.

[٤] التهذيب ٨ : ٢٠١ | ٧١١.

٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٢ | ٧١٢ ، والاستبصار ٣ : ٢١٠ | ٧٦٢.

٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٢ | والاستبصار ٣ : ٢١١ | ٧٦٣.

[١] كذا في الاصل وفي المصدرين : يدخل بها.

[٢] يأتي في الباب ٥١ من أبواب المهور.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست