responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 101

١٤ ـ باب أنه يجوز لمن تزوج أمته وجعل مهرها عتقها أن

يشترط عليها ترك القسم وتفضيل الحرة برضاها

[ ٢٦٦٣٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل له زوجة وسرية يبدو له أن يعتق سريته ويتزوجها فقال : إن شاء اشترط عليها أن عتقها صداقها فان ذلك له حلال ، أو يشترط عليها إن شاء قسم لها ، وإن شاء لم يقسم وإن شاء فضل الحرة عليها فان رضيت بذلك فلا بأس.

أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

١٥ ـ باب أن من أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم

طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها فان

أبت فله نصفها

[ ٢٦٦٣٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أعتق مملوكة له وجعل عتقها صداقها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ فقال : قد مضى عتقها وترد على السيد نصف قيمة ثمنها تسعى فيه ولا عدة عليها.


الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٦ | ٥ وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الابواب.

[١] تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

[٢] يأتي في الباب ٤ من أبواب المكاتبة.

الباب ١٥

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ٤٨٢ | ١٩٣٨ ، والفقيه ٣ : ٢٦١ | ١٢٤٢.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست