نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 101
١٤ ـ باب أنه يجوز لمن تزوج أمته وجعل مهرها
عتقها أن
يشترط عليها ترك القسم وتفضيل الحرة برضاها
[ ٢٦٦٣٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد
بن محمد بن خالد جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل
له زوجة وسرية يبدو له أن يعتق سريته ويتزوجها فقال : إن شاء اشترط عليها أن عتقها
صداقها فان ذلك له حلال ، أو يشترط عليها إن شاء قسم لها ، وإن شاء لم يقسم وإن
شاء فضل الحرة عليها فان رضيت بذلك فلا بأس.
أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط
عموما [١] ، ويأتي ما
يدل عليه [٢].
١٥ ـ باب أن من أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها
مهرها ثم
طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها فان
أبت فله نصفها
[ ٢٦٦٣٤ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سألت أبا
عبدالله عليهالسلام عن رجل أعتق
مملوكة له وجعل عتقها صداقها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ فقال : قد مضى عتقها
وترد على السيد نصف قيمة ثمنها تسعى فيه ولا عدة عليها.
الباب ١٤
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٦
| ٥ وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الابواب.