نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 103
١٦ ـ باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها
استحب له أن
يستبرئها وليس بواجب
[ ٢٦٦٣٨ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن العلاء [١] عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثم
يتزوجها ، هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال : يستبرئ رحمها بحيضة ، قلت :
فإن وقع عليها؟ قال : لا بأس.
[ ٢٦٦٣٩ ] ٢ ـ
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن الحسن بن
علي ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يشتري الجارية ثم يعتقها
ويتزوجها ، هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال : يستبرئ رحمها بحيضة ، وإن وقع
عليها فلا بأس.
[ ٢٦٦٤٠ ] ٣ ـ
وبإسناده عن أبي العباس البقباق قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل اشترى جارية فأعتقها ثم تزوجها
ولم يستبرئ رحمها؟ قال : كان نوله [١]
أن يفعل وإن لم يفعل فلا بأس.