نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 406
[ ٢٥٩٤٥ ] ٢ ـ محمد
بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام في امرأة أرضعت ابن جاريتها : انها
تعتقه.
[ ٢٥٩٤٦ ] ٣ ـ قال :
وروي في مملوكة أرضعتها مولاتها بلبنها انه لا يحل بيعها.
[ ٢٥٩٤٧ ] ٤ ـ علي
بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى عليهالسلام
قال : سألته عن امرأة أرضعت مملوكها ، ما حاله؟ قال : إذا أرضعته عتق.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع
الحيوان [١]
، ويأتي ما يدل عليه في العتق [٢]
إن شاء الله.
١٨ ـ باب أنه يكره للمرأة ارضاع العناق *
والجدي *
بلبنها فإن
فعلت فأرضعته حتى فطم لم يحرم لبنها ولا لحمها
ولا نسلها
ولا ذبحها
[ ٢٥٩٤٨ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى قال : كتبت إليه : جعلني الله فداك ، امرأة أرضعت عناقا بلبن نفسها حتى فطمت
وكبرت وضربها الفحل
٢ ـ المقنع : ١٦٠ ،
اخرجه مسندا عن الكافي في الحديث ٨ من ابواب العتق ، وعن التهذيب في الحديث ٣ من
الباب ٤ من ابواب بيع الحيوان.