responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 407

ووضعت ، يجوز ان يؤكل لبنها وتباع وتذبح ويؤكل لحمها؟ فكتب عليه‌السلام : فعل مكروه ولا بأس به.

وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، مثله [١].

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن حمد بن عيسى قال : كتبت إلى أبي محمد عليه‌السلام ، وذكر نحوه [٢].

ورواه الكليني كما يأتي في الاطعمة [٣].

[ ٢٥٩٤٩ ] ٢ ـ وعن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عمّن رواه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في جدي رضع من لبن امرأة حتى اشتد عظمه ونبت لحمه قال : لا بأس بلحمه.

١٩ ـ باب ان الامة اذا أرضعت ولد سيدها صارت ام ولد يكره

بيعها ولا يحرم

[ ٢٥٩٥٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام ، انّ عليّاً عليه‌السلام أتاه رجل فقال : ان أمتي أرضعت ولدي وقد أردت بيعها فقال : خذ بيدها فقل : من يشترى مني ام ولدي.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ، مثله [١].


[١] التهذيب ٩ : ٤٥ | ١٨٧.

[٢] الفقيه ٣ : ٢١٢ | ٩٨٦.

[٣] يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٦ من ابواب الاطعمة المحرمة.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٤ | ١٣٣٧.

الباب ١٩

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٥ | ١٣٤٠.

[١] الفقيه ٣ : ٣٠٩ | ١٤٨٨.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست