responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 405

جعفر قال : كتبت إلى أبي محمد عليه‌السلام : امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقع : لا تحل له.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن جعفر [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في حديث علي بن مهزيار [٢].

١٧ ـ باب ان المرأة اذا أرضعت مملوكها صار ولدها وانعتق

عليها وحرم بيعه ، وان كل من ينعتق على المالك من النسب

ينعتق عليه من الرضاع

[ ٢٥٩٤٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ [١] ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سئل وأنا حاضر ، عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه؟ فقال : لا ، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه واكل ثمنه ، ثمّ قال : أليس رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله [٢].


[١] الفقيه ٣ : ٣٠٦ | ١٤٧١.

[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

الباب ١٧

فيه ٤ احاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٤٦ | ١٦ ، واورد ذيله عن التهذيب في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الابواب واخرجه عن التهذيب باسناد آخر وباختلاف جزئي في الحديث ٣ من الباب ٨ من ابواب العتق.

[١] في المصدر زيادة : عن رجل.

[٢] التهذيب ٧ : ٣٢٦ | ١٣٤٢ وبسند آخر في التهذيب ٨ : ٢٤٤ | ٨٨٠.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست