أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في حديث
علي بن مهزيار [٢].
١٧ ـ باب ان المرأة اذا أرضعت مملوكها صار
ولدها وانعتق
عليها وحرم بيعه ، وان كل من ينعتق على المالك
من النسب
ينعتق عليه من الرضاع
[ ٢٥٩٤٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ـ
يعني عبدالله ـ [١]
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : سئل وأنا حاضر ، عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل
لها أن تبيعه؟ فقال : لا ، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه واكل ثمنه ، ثمّ
قال : أليس رسول الله صلىاللهعليهوآله
قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
١ ـ الكافي ٥ : ٤٤٦
| ١٦ ، واورد ذيله عن التهذيب في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الابواب واخرجه عن
التهذيب باسناد آخر وباختلاف جزئي في الحديث ٣ من الباب ٨ من ابواب العتق.