responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 543

أقول : حمله بعض علمائنا على عدم إمكان الغسل [٢] ، وبعضهم على ما لو وضع الميّت في القبر [٣].

[ ٢٨٦١ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا خرج من منخر الميّت الدم أو الشيء بعد الغسل وأصاب العمامة أو الكفن قرضه بالمقراض.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر [١].

والذي قبله بإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت ، عن أبن أبي عمير وأحمد بن محمد ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله.

[ ٢٨٦٢ ] ٥ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن بعض أصحابه رفعه قال : إذا غسّل الميّت ثمّ أحدث بعد الغسل فإنّه يغسل الحدث ولا يعاد الغسل.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في التكفين [١].

٣٣ ـ باب جواز جعل الميّت بين رجلي الغاسل إذا خاف سقوطه.

[ ٢٨٦٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن


[٢] منهم الشهيد في البيان : ٢٨ ونقله في جواهر الكلام ٤ : ٢٥١ عن المحقق الثاني.

[٣] المحقق في الشرائع ١ : ٤١ والعلامة في الارشاد ، والاردبيلي في شرحه راجع مجمع البرهان ١ : ٢٠٠.

٤ ـ الكافي ٣ : ١٥٦ / ١ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من أبواب التكفين.

[١] التهذيب ١ : ٤٤٩ / ١٤٥٧.

٥ ـ الكافي ٣ : ١٥٦ / ٢ ، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب التكفين.

[١] يأتي في الباب ٢٤ من أبواب التكفين.

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١ : ٤٤٧ / ١٤٤٨ ، والاستبصار ١ : ٢٠٦ / ٧٢٥.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست