نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 542
لبعض العامّة ، وقد
تقدّم أنّ كلّ ميّت جنب [١]
، وتقدّم ما يدلّ على تداخل الأغسال [٢].
٣٢ ـ باب عدم وجوب
إعادة غسل الميّت بخروج الشيء منه بعده ،
ووجوب غسل النجاسة خاصّة.
[ ٢٨٥٨ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن غالب بن
عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن
بدا من الميّت شيء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل.
[ ٢٨٥٩ ] ٢ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي
والحسين بن المختار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قالا : سألناه عن
الميّت يخرج منه الشيء بعدما يفرغ من غسله ، قال : يغسل ذلك ، ولا يعاد
عليه الغسل.
[ ٢٨٦٠ ] ٣ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا خرج من الميّت شيء بعدما يكفّن
فاصاب الكفن قرض منه [١].