responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 542

لبعض العامّة ، وقد تقدّم أنّ كلّ ميّت جنب [١] ، وتقدّم ما يدلّ على تداخل الأغسال [٢].

٣٢ ـ باب عدم وجوب إعادة غسل الميّت بخروج الشيء منه بعده ، ووجوب غسل النجاسة خاصّة.

[ ٢٨٥٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن بدا من الميّت شيء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل.

[ ٢٨٥٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قالا : سألناه عن الميّت يخرج منه الشيء بعدما يفرغ من غسله ، قال : يغسل ذلك ، ولا يعاد عليه الغسل.

[ ٢٨٦٠ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا خرج من الميّت شيء بعدما يكفّن فاصاب الكفن قرض منه [١].


[١] تقدم ما يدل عليه في الباب ٣ من هذه الابواب.

[٢] تقدم ما يدل على تداخل الأغسال في الباب ٤٣ من أبواب الجنابة.

الباب ٣٢

فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٤٤٩ / ١٤٥٦.

٢ ـ التهذيب ١ : ٤٤٩ / ١٤٥٥.

٣ ـ الكافي ٣ : ١٥٦ / ٣ ، التهذيب ١ : ٤٥٠ / ١٤٥٨.وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب التكفين.

[١] في التهذب : من الكفن ( هامش المخطوط ).

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست