نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 544
عبدالله ، عن محمّد بن
الحسين بن أبي الخطّاب وأحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبيه ، عن علي
بن عقبة ، وذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيابة ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تجعل الميّت بين رجليك ،
وأن تقوم من فوقه فتغسّله ، إذا قلّبته يميناً وشمالاً
تضبطه برجليك كيلا يسقط لوجهه.
أقول : وتقدّم ما ينافي هذا وقد حمله
الشيخ على الجواز ، وحمل ما ينافيه على الكراهة ، وينبغي أن تخصّ الكراهة بعدم خوف السقوط.
٣٤ ـ باب أنّه يجوز
للجنب والحائض تغسيل الميّت ، ولمن غسّله أن يجامع قبل غسل المسّ ، واستحباب الوضوء في الموضعين ، واجزاء غسل واحد.
[ ٢٨٦٤ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن نوح بن
شعيب ، عن شهاب بن عبد ربّه قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
الجنب ، أيغسّل الميّت ؟ أو من غسّل ميّتاً ، أيأتي [١]
أهله ثمّ يغتسل
؟ قال : هما سواء ، ولا بأس بذلك ، إذا كان جنباً غسل يديه وتوضّأ وغسّل
الميّت وهو جنب ، وإن غسّل ميّتاً ، ثم أتى أهله توضأ ثمّ أتى أهله ،
ويجزيه غسل واحد لهما.