responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 544

عبدالله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب وأحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، وذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيابة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تجعل الميّت بين رجليك ، وأن تقوم من فوقه فتغسّله ، إذا قلّبته يميناً وشمالاً تضبطه برجليك كيلا يسقط لوجهه.

ورواه الصدوق مرسلاً [١].

أقول : وتقدّم ما ينافي هذا وقد حمله الشيخ على الجواز ، وحمل ما ينافيه على الكراهة ، وينبغي أن تخصّ الكراهة بعدم خوف السقوط.

٣٤ ـ باب أنّه يجوز للجنب والحائض تغسيل الميّت ، ولمن غسّله أن يجامع قبل غسل المسّ ، واستحباب الوضوء في الموضعين ، واجزاء غسل واحد.

[ ٢٨٦٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن نوح بن شعيب ، عن شهاب بن عبد ربّه قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الجنب ، أيغسّل الميّت ؟ أو من غسّل ميّتاً ، أيأتي [١] أهله ثمّ يغتسل ؟ قال : هما سواء ، ولا بأس بذلك ، إذا كان جنباً غسل يديه وتوضّأ وغسّل الميّت وهو جنب ، وإن غسّل ميّتاً ، ثم أتى أهله توضأ ثمّ أتى أهله ، ويجزيه غسل واحد لهما.


[١] الفقيه ١ : ١٢٢ / ٥٨٧.

الباب ٣٤

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ١ : ٤٤٨ / ١٤٥٠ ، وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٤٣ من أبواب الجنابة.

[١] في الكافي : له أن ياتي ( هامش المخطوط ).

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست