نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 37
أقول : ينبغي أن يخصّ هذا بالولد الصغير
إذا قوّم أبوه جاريته على نفسه ، لما يأتي في النكاح إن شاء الله [١].
٨ ـ باب تحريم تتبّع
زلاّت المؤمن ومعايبه
[ ١٤٠٩ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن ابن سنان ، عن حذيفة بن
منصور قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : شيء يقوله الناس : عورة
المؤمن على المؤمن حرام ، فقال : ليس حيث يذهبون ، إنّما عنى عورة المؤمن
أن يزلّ زلّة ، أو يتكلّم بشيء يعاب عليه ، فيحفظ عليه ليعيّره به يوماً
ما.
[ ١٤١٠ ] ٢ ـ وبإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن
عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن : عورة
المؤمن على المؤمن حرام ؟ فقال : نعم ، قلت : أعني سفليه ، فقال : ليس حيث
تذهب ، إنما هو إذاعة سرّه.
ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن
محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان [١].
والذي قبله عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد
بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، نحوه.
[ ١٤١١ ] ٣ ـ وعنه ،
عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن
[١] يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و
٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤٠ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
الباب ٨
فيه ٣أحادبث
١ ـ التهذيب ١ : ٣٧٥
/ ١١٥٢ ، ورواه الصدوق في معاني الأخبار : ٢٥٥ / ٣.