نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 38
الحسين بن المختار ،
عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في عورة المؤمن على
المؤمن حرام ، قال : ليس أن ينكشف فيرى منه شيئا ، إنّما هو أن يزري عليه
أو يعيبه.
ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن
أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان [١].
أقول : لا منافاة بين هذا وما تقدم من
تحريم النظر إلى عورة المسلم [٢]
، لأنّ للعورة معنيين ، تضمّنت هذه الأحاديث حكم أحدهما ، وما تقدّم حكم
الآخر ، على أنّ هذه تضمّنت تفسير حديث خاص ، فلا يدلّ على الحكم السابق ،
لكن أدلّة غيره موجودة كثيرة ، ولعلّ المعنيين مرادان ، لما يأتي في حديث
حنان [٣].
ويأتي ما يدلّ على مضمون الباب في أبواب
العشرة من كتاب الحجّ إن شاء الله [٤].
٩ ـ باب استحباب
دخول الحمّام بمئزر ، وكراهة تركه
[ ١٤١٢ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن
مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن ماء الحمّام ؟ فقال :
ادخله بإزار ، الحديث.
[ ١٤١٣ ] ٢ ـ وبإسناده
عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن