responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 38

الحسين بن المختار ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في عورة المؤمن على المؤمن حرام ، قال : ليس أن ينكشف فيرى منه شيئا ، إنّما هو أن يزري عليه أو يعيبه.

ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان [١].

أقول : لا منافاة بين هذا وما تقدم من تحريم النظر إلى عورة المسلم [٢] ، لأنّ للعورة معنيين ، تضمّنت هذه الأحاديث حكم أحدهما ، وما تقدّم حكم الآخر ، على أنّ هذه تضمّنت تفسير حديث خاص ، فلا يدلّ على الحكم السابق ، لكن أدلّة غيره موجودة كثيرة ، ولعلّ المعنيين مرادان ، لما يأتي في حديث حنان [٣].

ويأتي ما يدلّ على مضمون الباب في أبواب العشرة من كتاب الحجّ إن شاء الله [٤].

٩ ـ باب استحباب دخول الحمّام بمئزر ، وكراهة تركه

[ ١٤١٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن ماء الحمّام ؟ فقال : ادخله بإزار ، الحديث.

[ ١٤١٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن


[١] معاني الأخبار : ٢٥٥ / ١.

[٢] نقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

[٣] يأتي في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

[٤] يأتي في الحديث ١ ، ٣ من الباب ١٥٧ من أبواب أحكام العشرة.

الباب ٩

في ١٠ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٣٧٩ / ١١٧٥ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب الماء المطلق.

٢ ـ التهذيب ١ : ٣٧٣ / ١١٤٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب أحكام الملابس.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست