responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 36

عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إلى عورة الحمار.

[ ١٤٠٦ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : روي عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : إنّما كره [١] النظر إلى عورة المسلم ، فأمّا النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه في محلّه إن شاء الله [٣].

٧ ـ باب حكم الغسل عارياً مع حضور مملوكة الولد ، أو الوالد ، أو الزوجة ، أو القرابة

[ ١٤٠٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة ، هل يحلّ لزوجها التعرّي والغسل بين يدي خادمها ؟ قال : لا بأس ما أحلّت له من ذلك ، ما لم يتعدّه.

[ ١٤٠٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الخادم تكون لولد الرجل ، أو لوالده ، أو لأهله ، هل يحلّ له أن يتجرّد بين يديها أم لا ؟ قال : أمّا الولد فلا أرى به بأساً.


٢ ـ الفقيه ١ : ٦٣ / ٢٣٦.

[١] كتب في الاصل ( اكره ) عن نسخة.

[٢] تقدم في الباب ١ من أبواب أحكام الخلوة ، والباب ٣ من هذه الأبواب.

[٣] يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ١ : ٣٧٢ / ١١٣٩.

٢ ـ التهذيب ١ : ٣٧٢ / ١١٤٠.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست