نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 322
[ ٢٢٥١ ] ٤ ـ وعنه ،
عن سلمة ، عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن زياد ، عن أبان بن عثمان والحسين
بن أبي يوسف ، عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام )
: ما يحلّ للرجل من المرأة وهي حائض ؟ قال : كلّ شيء غير الفرج ، قال :
ثمّ قال : إنما المرأة لعبة الرجل.
[ ٢٢٥٢ ] ٥ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن
أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتّقى موضع الدم.
[ ٢٢٥٣ ] ٦ ـ وعنه ،
عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي
حائض ، قال : لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع.
[ ٢٢٥٤ ] ٧ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن إسماعيل ـ يعني ابن مهران ـ عن عمر بن
حنظلة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما للرجل من الحائض ؟ قال :
ما بين الفخذين.
[ ٢٢٥٥ ] ٨ ـ وعنه ،
عن البرقي ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ماللرجل من الحائض ؟ قال : ما بين إليتيها ولا يوقب.
[ ٢٢٥٦ ] ٩ ـ محمّد بن
مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن عيسى بن عبدالله قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : المرأة تحيض ، يحرم على زوجها أن