نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 323
يأتيها [١] لقول الله تعالى : (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ)[٢] فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك إن شاء
الله [٣] ، ويأتي ما
ظاهره المنافاة [٤]
، ونبيّن وجهه.
٢٦ ـ باب استحباب
اجتناب ما بين السرّة والركبة من
الحائض والنفساء.
[ ٢٢٥٧ ] ١ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي ، أنّه سأل أبا عبدالله (
عليه السلام ) عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال : تتّزر بإزار إلى
الركبتين وتخرج سرتها ، ثمّ له ما فوق الإِزار ، قال : وذكر عن أبيه ( عليه
السلام ) أنّ ميمونة كانت تقول : إنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم )
كان يأمرني إذا كنت حائضاً أن أتّزر بثوب ثمّ اضطجع معه في الفراش.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن
، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن
عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي مثله ، إلى قوله : ما فوق الإِزار [١].
[ ٢٢٥٨ ] ٢ ـ وعنه ،
عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم الأحمر ،