responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 323

يأتيها [١] لقول الله تعالى : ( وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) [٢] فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك إن شاء الله [٣] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة [٤] ، ونبيّن وجهه.

٢٦ ـ باب استحباب اجتناب ما بين السرّة والركبة من الحائض والنفساء.

[ ٢٢٥٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال : تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ، ثمّ له ما فوق الإِزار ، قال : وذكر عن أبيه ( عليه السلام ) أنّ ميمونة كانت تقول : إنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يأمرني إذا كنت حائضاً أن أتّزر بثوب ثمّ اضطجع معه في الفراش.

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي مثله ، إلى قوله : ما فوق الإِزار [١].

[ ٢٢٥٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم الأحمر ،


[١] في المصدر زيادة : في فرجها.

[٢] البقرة ٢ : ٢٢٢.

[٣] يأتي ما يدل عليه اجمالاً في الحديث ١ و ٢ من الباب ٢٦ ، وأيضا يأتي في الباب ٢٨ من هذه الأبواب ما يدل على المقصود.

[٤] يأتي ما ظاهره المنافاة في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

الباب ٢٦

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٥٤ / ٢٠٤.

[١] التهذيب ١ : ١٥٤ / ٤٣٩ والاستبصار ١ : ١٢٩ / ٤٤٢.

٢ ـ التهذيب ١ : ١٥٥ / ٤٤٠ والاستبصار ١ : ١٢٩ / ٤٤٣.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست